كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4633 - جابرُ: بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3954)، وصححه الألباني في الإرواء (1777).
4634 - ابْنُ عُمَرَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2535)، ومسلم (1506).
4635 - إِيَاسُ بْنُ عَبْدٍ الله: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي 7/ 307، وابن ماجة (2476). قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان 11/ 328 (4952)، ورواه الحاكم 2/ 44 وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1021).
4636 - أبو هريرة رفعه: ((لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ)). للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2354)،ومسلم (1566).
4637 - بُهَيْسَةُ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) ,قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)) ,قَالَ: ثم ماذا؟ قال: ((النار)) يَا نَبِيَّ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1669، 3476). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (752).
4638 - أبو أُمامةَ رفعه: ((لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ المغنيات وَلا تَشْتَرُوهُنَّ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ)) وفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1282) و (3195)، وقال: قد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. وابن ماجة (2168) بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1031).
4639 - أبو سعيد: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءِ الغنائم حَتَّى تُقْسَمَ. هما للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1563)، وقال: غريب، وابن ماجة (2196) مطولا. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1268).
4640 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبلِ
-[205]- الْحَبلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يُنتِج الذي فِي بَطْنِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2143)، ومسلم (1514).