كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4641 - وفي رواية: حبلُ الْحبلَةِ أَنْ تُنْتجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ يحمل الذي نتجَتْ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1514).
4642 - ابن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 507.
4643 - وعنه أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 507.
4644 - جَابِرُ رفعه: ((لا تُبَاعُ الصبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). لمسلم والنسائي بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1530)،والنسائي 7/ 270.
4645 - عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3449)، وابن ماجة (2263).قال المنذري: وفي إسناده محمد بن فضاء الأسدي الحمصي، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (749).
4646 - أَبِو أُسَيْدٍ الساعدي أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ,ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ به، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا سُوقُكُمْ فَلا يُنْتَقَصَنَّ وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2233)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص308 (473): هذا إسناد ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (482).

الصفحة 205