كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
ما لا يجوز فعله في البيع كالشرط والاستثناء والخداع وإخفاء العيب والنجش
4647 - ابْنُ مَسْعَودٍ: اشترى جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ: إِنْ بِعْتهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي بِعتُهَا بِهِ فاستفتى عُمَرَ فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 479.
4648 - عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 475، وأبو داود (3502). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (754).
4649 - مَالِكُ: بَلَغَهُ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ. وفسره مالك بأن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 509.
4650 - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، 295، وابن ماجة (2188)، والدارمي (2560). وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني في صحيح الترمذي (988): حسن صحيح.
4651 - مَالِك: بَلَغَني أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ العتق؟ فَقَالَ: لا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 596 ولم يذكر العتق.
4652 - جَابِرُ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ:
-[207]- جَابِرُ. قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطِنِيهِ)) فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ في أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: ((بِعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ((بَلْ بِعْنِيهِ)) قال: ((قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أتزوج امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ وخَلا مِنْهَا. قَالَ: ((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ: قَالَ: ((يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جابرٍ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2097، 2309، 2406، 2718، 2861، 2967، 4052، 5079)، ومسلم (715).
الصفحة 206