كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4656 - ومنها: وزادنى قِيراطاً، فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يومَ الحرةِ. ومنها: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ - صلى الله عليه وسلم - الْمَسْجِدَ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاطِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ، فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ: ((الْجَمَلُ جَمَلُنَا)). فَبَعَثَ بأَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: ((أَعْطُوهَا جَابِرًا)) ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)) (1).
4657 - ومنها: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع النبى صلى الله عليه وسلم فأعيا جملي (1).
4658 - ومنها: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ. أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (1).
4659 - ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواقٍ، وبعشرين دينارًا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواقٍ من ذهبٍ. للستة إلا مالكًا (1).
4660 - عبد الوارث: قدمتُ مكةَ، فوجدْتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى، وابنَ شُبْرُمَةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بَيْعا وشرطَ شرطاً؟ قال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ شبرمة فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ، فقلت:
-[209]- يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا عليّ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرطت حملاناً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في ((الأوسط)) 4/ 335 (4361)، وذكره الهيثمي 4/ 85، وقال: في طريق عبد الله بن عمرو مقال.

الصفحة 208