كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4661 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيع، فَقَالَ له: ((من بايعت فَقُلْ لا خِلابَةَ)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2407)، ومسلم (1533).
4662 - وللقزويني من طريق آخر، نحوه، وزاد بعد: ((لا خلابة)): ((ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2355)،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (1907).
4663 - أنس: أن رجلاً كان يبتاعُ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عقدته ضعف، [فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله، احجر على فلانٍ فإنه يبتاعُ وفي عقدته ضعف] فنهاه (¬1)، فقال الرجل: إني لا أصبر على البيع، قال: ((إن كنت غير تارك البيع فقل: هاء وهاء ولا خلابة)). لأصحاب السنن (¬2).
¬_________
(¬1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وما أثبتناه من (ب).
(¬2) أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجة (2354)، والحاكم 4/ 101، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1003).
4664 - الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ
-[210]- وَلا خِبْثَةَ، بَيْع الْمُسْلِمِ الْمُسْلِم)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1216)، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وابن ماجة (2251). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (972).