كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3580 - سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ: اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ وإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 308.
3581 - وعنه: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا وقَصِّرُوا، وَارْجِعُوا إِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا واهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 308.
3582 - ابنُ عباس: في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.
3583 - ابنُ عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياهٍ، وأن أهدي شاة أحب إليَّ من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.
3584 - كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: أن رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يَتَهَافَتُ قَمْلاً، فَقَالَ: ((أتؤْذِيكَ هَوَامُّكَ))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ)). ففِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} الآية، فَقَالَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِعزَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1815)، ومسلم (1201).
3585 - وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرَّ به
-[22]- وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1818)، ومسلم (1201) 83.