كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4672 - ابْن عُمَرَ: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. للشيخين ,والنسائي ,ومالك. قَالَ: وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ شراؤُها، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2142)، ومسلم (1516).
4673 - ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ الربا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لا يَحِلُّ. للبخاري تعليقا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2142).
4674 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تَلَقوُا الرُّكْبَانَ للبيع، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الإبل والْغَنَمَ، فمَنِ ابْتَاعَهَا بعد ذلك فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، فإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2150)، ومسلم (1515).
4675 - قَيْلَةُ أُمُّ بَنِي أَنْمَارٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنِ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وإن أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أعْطَيْتِ أَوْ مُنَعْتِ)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2204)، وقال البوصيري في ((زوائده)) ص304 (733): منقطع. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (479).

الصفحة 211