كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

بيعُ الغررِ والحصاةِ والمضطرِ والملامسةِ والمنابذةِ والحاضرِ للبادي، وتلقى الركبان، وبيعتينِ في بيعةِ، والتفريقُ بين الأقارب
4676 - أبو هريرة: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْعِ الغرر، بَيْعِ الحصاة. لمسلم وأصحابِ السننِ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1513).
4677 - شيخٌ من بني تميم عن علي قال: سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ، يعضُّ الموسرُ فيه على ما في يَدِهِ، ويتبايعُ المضطرون ولم يؤمروا بذلك، قال تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3382). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (6063).
4678 - ابْنُ مَسْعُودٍ رفعه: ((لا يشْتَرى السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ)). لأحمد و ((الكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 1/ 388، والطبراني 9/ 321 (9607). قال الدارقطني في «علله» 5/ 275 - 276: والموقوف أصح. وقال البيهقي 5/ 340: هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين ابن المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2/ 105: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول ابن مسعود. وكذ قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 7. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6231).
4679 - ابنُ عمر: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالىءٍ بكالىءٍ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجرُ: ما في الأرحام، والغررُ: أن تبيع ما ليس عندك، وكالىءٌ بكالىءٍ: دين بدينٍ، والآجلُ بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجلٌ: أعجل لك خمسمائة ودع البقية. للبزار بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» 2/ 91 - 92 وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي 4/ 80: وفيه موسى بن عبيد، وهو ضعيف.
4680 - ابنُ عباس: لما أراد النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - إخراج بنى النضير من المدينة أتاه ناس منهم، فقالوا: إنَّ لنا ديونًا لم تحل. فقال: ((ضعوا وتعجلوا)). ((للأوسط)) بلين (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الأوسط» 1/ 249 (817). وقال الهيثمي 4/ 130: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد وثق. وقال ابن الملقن في «مختصر استدراك الذهبي» 1/ 562: فيه الزنجي وهو ضعيف، وعبد العزيز بن يحيى وليس بثقة.

الصفحة 212