كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4728 - عَائِشَةُ: أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله، قَدِ اشْتَغَلَّ غُلامِي فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3508 - 3510)، والترمذي (1286)، والنسائي 7/ 254، وابن ماجة (2242 - 2243) ,والحاكم 2/ 14 - 15 وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2996)
4729 - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رفعه: ((عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلاثِ لَيَالٍ رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3506)،وابن ماجة (2254).قال البيهقي 5/ 323: مدار الحديث على الحسن عن عقبة بن عامر وهو مرسل، قال علي بن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (755).
4730 - أبو هريرة رفعه: ((إنَّ الشرودَ يردُّ)) يعني: البعير الشرود. للموصلي بلين (¬1).
¬_________
(¬1) أبو يعلى 10/ 519 (6135). وذكره الهيثمي 4/ 80، وقال: عبد السلام ابن عجلان، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3434).
4731 - ابنُ عُمَرَ: بَاعَ غُلامًا بِثَمَانمِائَةِ دِرْهَمٍ على الْبَرَاءَةِ، فَقَالَ المبتاع: بِالْغُلامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ، فقضى على ابنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 477 - 478.
4732 - وعنه رفعه: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قد أُبِّرت فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2379)، ومسلم (1543).
4733 - جابرُ رفعه: ((إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1554) ,وأبو داود (3470)،والنسائي 7/ 264 - 265، وابن ماجة (2219).
الصفحة 221