كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4734 - وفي روايةٍ: أنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ. لمسلمٍ وأبي داودَ والنسائيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1536) نحوه، وأبو داود (3374) بتمامه، والنسائي 7/ 294، وابن ماجة (2218).
4735 - أبو هريرة رفعه: ((إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ)). لأحمد (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 2/ 341.
4736 - وفي رواية: ((مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلاَّ رُفِعَتْ أَوْ خَفَّتْ)). لأحمد، والبزار (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 2/ 388، والبزار كما في «كشف الأستار» (1292).
4737 - وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفعَ النجمُ رفعتِ العاهةُ عن كلِ بلدٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الصغير» 1/ 81 (104)، وقال: لم يرو عن داود الطائي إلا مصعب. وقال الهيثمي 4/ 103 معلقًا على هذه الأحاديث الثلاثة السابقة: فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في الضعيفة (397).
الشفعة والسلم والاحتكار والتسعير
4738 - جَابِرُ: قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، وإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2213)، ومسلم (1608).
4739 - وفي روايةٍ: قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى (يُؤْذِنَ) (¬1) شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): يؤذن له.
(¬2) مسلم (1608)، وأبو داود (3513).
4740 - وفي أخرى: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِد)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجة (2494)، وأحمد 3/ 303.وقال الشافعي في «اختلاف الحديث» كما في «حاشية الأم» 4/ 6: نخاف ألا يكون محفوظًا.
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقال أحمد: هذا حديث منكر. «العلل ومعرفة الرجال» 2/ 281. وقال الذهبي في «مهذبه» 5/ 2236: يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية فإن الجار له حقوق. وقال الألباني في «إرواء الغليل» (1540): صحيح.

الصفحة 222