كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4741 - سَمُرَةُ رفعه: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ والأَرْضِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3517)، والترمذي (1368)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3003)
4742 - عثمانُ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلِ النَّخْلِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 551.
4743 - جابرُ رفعه: ((الصبيُ على شفعته حتى يُدرِكَ، فإذا أدركَ إن شاءَ أخذَ، وإن شاءَ ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 185 (6140) وقال: تفرد به عبد الله بن رشيد. وفي «الصغير» 2/ 94 (844). وقال الهيثمي 4/ 159: وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (3540).
4744 - أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الصغير» 1/ 343 (569) وقال البيهقي: لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرد به محمد بن سنان. وقال أبو أحمد: أحاديث نائل مظلمة جدًّا خاصة إذا روى عنه الثوري اهـ. «سنن البيهقي» 6/ 108. وقال الهيثمي 4/ 159:نائل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
4745 - ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التمر العام والعامين، فَقَالَ لهم: ((مَنْ أَسْلَفَ في تَمْرٍ ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، أو وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). للستةِ إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2239)، ومسلم (1604).
4746 - أبو سعيد رفعه: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3468)، وقال الترمذي في «العلل الكبير» 1/ 525: لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجه وهو حديث حسن. وقال البيهقي 6/ 30: والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن عطية العوفي لا يحتج به. وحسنه السيوطي كما في «فيض القدير» 6/ 80. وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (1375).
4747 - ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَفَ فِي نَخْلٍ، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ)). هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3467). وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» 3/ 277: هذا منقطع الإسناد. وقال الزيلعي في «نصب الراية» 4/ 49: قال المنذري: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (750).
4748 - سمرةُ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ ينهى ربَّ النخلِ أن يتدينَ على ثمرةِ نخلهِ حتى يؤكلَ من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكانَ ينهى ربَّ الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى ربَّ الذَّهبِ إذا (باعها) (¬1)
-[224]- بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير, والبزار بلين (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): باعه.
(¬2) البزار كما في «كشف الأستار» (1290)، والطبراني 7/ 260 (7056). وقال الهيثمي 4/ 102: فيه مروان بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.

الصفحة 223