كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4756 - عُمَرُ رفعه: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. للقزويني، بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2153)، وقال البيهقي 6/ 30: تفرد به علي بن سالم، عن علي بن زيد قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حجر في «الفتح» 4/ 348: إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (471).
4757 - وعنه رفعه: مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ الله بِالْجُذَامِ وَالإفْلاسِ. للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2155)،وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 2/ 116 - 117: أبو يحيى مجهول، ورمز له السيوطي بالضعف كما في «فيض القدير» 6/ 46. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (472).
4758 - ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ,وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا بِالسُّوقِ ,فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 505. وقال ابن حزم في «المحلى» 9/ 40: إنه لا يصح عن عمر لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن فقط.
4759 - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَعِّرْ, فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو، ثُمَّ جَاءَهُ آخر فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله سَعِّرْ ,فَقَالَ: بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3450)، وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 14: إسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2944).
4760 - وله وللترمذي عَنْ أَنَسٍ: قَالَوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لَنَا ,فَقَالَ: إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يطالبني بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3451)، والترمذي (1314) وقال: حسن صحيح. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 3/ 14: إسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان والترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1059).
الدين وآداب الوفاء والتفليس وما يقرب منها
4761 - أبو موسى رفعه: إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ الله أَنْ يَلْقَاهُ بِه عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى الله عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 4/ 392،وأبو داود (3342). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (725).

الصفحة 225