كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4806 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2629)، ومسلم (1019) بلفظ مخالف.
4807 - جَابِرُ رفعه: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهي لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1625) 20.
4808 - وفي رواية: مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا ,وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ,وعَقِبِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1625) 21.
4809 - وفي أخرى: جَابِرُ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1625) 23.
4810 - وفي أخرى: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ,فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1625) 26.
4811 - وفي أخرى: لا تُرْقِبُوا وَلا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَه فَهي لَوَرَثَتِهِ. رواه النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1350) بنحوه، والنسائي 6/ 273. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3492).
4812 - وفي أخرى: عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرُّقْبَى والْعُمْرَى قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 273. وقال الألباني في صحيح النسائي (3489): صحيح لغيره.
الصفحة 234