كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4813 - ابنُ عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ,وللقزوينى نحوه في الرقبى (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 7/ 67 (6871). وقال الهيثمي 4/ 157: فيه المثنى بن الصباح وقد ضعفه جمهور الأئمة، وقال بعضهم: متروك، ووثقه ابن معين في رواية.
4814 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 269،وأحمد 1/ 250 بنحوه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7281).
4815 - وفي رواية: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. رواه النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 269 - 270. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4139).
4816 - ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رفعاه: لا يَحِلُّ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يرجع في عطيته أو هبته كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ، فإِذَا شَبِعَ قَاءَ ,ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3539)، والترمذي (1299، 2132)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي 6/ 265، وابن ماجة (2377)، وصححه ابن حبان 11/ 524 (5123)، والحاكم 2/ 46.
4817 - النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كان لي، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْته مِثْلَهُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْجِعْهُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2586)، ومسلم (1623).
4818 - ومن رواياته: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ,فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -،فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: اتَّقُوا الله ,وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2587)، ومسلم (1623).
4819 - ومنها: قَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي
-[236]- لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1623).

الصفحة 235