كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4820 - ومنها: أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي؟ ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلا إِذًا. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1623).
4821 - عَائِشَةُ: نَحَلَنِي أبو بكرٍ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِ الْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ,قَالَ: يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي منك وَلا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحتزيتيه لكَانَ لَكِ ,وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الوَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ,فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ الله ,قَالَتْ: يَا أَبَتِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الأُخْرَى قَالَ: ذُو بَطْنِ ابِنْه خَارِجَةَ، وأُرَاهَا جَارِيَةً (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 576. وقال الألباني في الإرواء 6/ 62: صحيح على شرط الشيخين.
4822 - عُمَرُ: قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا؟ فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ لأَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: هُوَ قبل لابْنِي ,قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِو بَاطِلٌ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 577.
4823 - عُثْمَانُ: قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ ما نحله عن نفسه فَأَعْلَنَ الأب بها وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 590.
4824 - عُمَرُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يعلم أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إن لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. هي لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 578. قال الألباني في الإرواء 6/ 56: إسناده على شرط الشيخين.
4825 - جَابِرُ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ,فَخُذْ
-[237]- مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3632) وصححه الحافظ في «بلوغ المرام» (259). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (784).
الصفحة 236