كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
المزارعة وكراء الأرض وإحياء الموات واللقطة
4861 - ابْنُ عُمَرَ: لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يخَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ,فَقَالَ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَاِ، وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ - صلى الله عليه وسلم - الْخُمْسَ. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2338) نحوه، ومسلم (1551) 4.
4862 - وفي رواية: دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَها وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِهَا. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2331)، ومسلم (1551) 5.
4863 - قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. للبخاري. في ترجمة ,ومنه كتبت هذا لا من الأصل لما فيه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا قبل الرواية (2328).
4864 - ابْنُ عُمَرَ: كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ لِرَبِّ الأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةً مِنَ التِّبْنِ لا أَدْرِي كَمْ هُوَ؟. رواه النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 53. وقال الألباني في صحيح النسائي (3675): صحيح الإسناد.
4865 - طاوسٌ: يكره أَنَّ يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مُجَاهِدٍ: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانتهره، وقال: إِنِّي وَالله لَوْ أَعْلَمُ أنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ به منه ابْنُ عَبَّاسٍ أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ
-[244]- خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2330)، ومسلم (1550).
الصفحة 243