كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4911 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنْ هَلُمَّ إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الأَرْضَ لا تُقَدِّسُ أَحَدًا وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانَ عَمَلُهُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنَعِمَّا لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا مُتَطَبِّبٌ وَالله ارْجِعَا إِلَيَّ أَعِيدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 589.
4912 - أبو هُرَيْرَةَ وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. للترمذي ,ولأبي داود عن ابن عمر وحده (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3580) دون قوله: في الحكم، والترمذي (1336) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1073).
4913 - مُعَاذٌ: بَعَثَنِي النبي - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1335)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (226).
4914 - عَلِيٌّ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ. قَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ. للترمذي، ولأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3582)، والترمذي (1331) وقال: حسن. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (3057).
4915 - ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَكَمِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3588)،وأحمد 4/ 4. وقال المنذري 5/ 212 (3443): في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (769).
4916 - أبو بَكْرَةَ رفعه: لا يحكم أحد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (7158)، ومسلم (1717).