كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4917 - وفي رواية: لا يَقْضِيَنَّ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 8/ 247، والدارقطني في ((سننه)) 4/ 405. وصححه الألباني في صحيح النسائي (5011).
4918 - أمُّ سلمةَ رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليُسَوِ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفعْ صوتَه على أحد الخَصمَينِ فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) أبو يعلى 10/ 264 (5867) ,والدارقطني في ((سننه)) 4/ 205. وقال الهيثمي 4/ 197: رواه أبو يعلى، والطبراني في «الكبير» باختصار وفيه: عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (2195): ضعيف جدا.
4919 - عمرانُ بنُ حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» (1362). وقال الهيثمي 4/ 198: وفيه عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي.
4920 - عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ,فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ,فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ ,فَقُلْ: حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3627) قال المنذري 5/ 236: وفي إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (782).
4921 - أَبِو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ والنَّاسِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري (87).
4922 - عمرُ وعليٌ وغيرُهما: يقضي القاضي والحاكم فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أقيم خارج المسجد (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا قبل (7165) نحوه.
4923 - مُعَاذٌ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثه إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ فقَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: أقضي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلا فِي كِتَابِ الله؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو، فَضَرَبَ - صلى الله عليه وسلم - صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ الله (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3592)، والترمذي (1327 - 1328) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل، والدارمي (168). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (770). وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 4/ 82: غريب.

الصفحة 253