كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4934 - عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِالله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى بني جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، وأَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُم عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ, فَشَهِدَ لأَعْطَى النبي - صلى الله عليه وسلم - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً ,فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2624).
4935 - أبو مُوسَى: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3615)، والنسائي 8/ 248. وقال المنذري 5/ 232 - 233: أخرجه النسائي وقال: هذا خطأ، ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ. وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه، ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (410).
4936 - وفي رواية: أنَّ رجلينِ ادعيا بعيرًا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3613 - 3614) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».
4937 - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فتسارعوا إليه فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2674).
4938 - ولأبي داود رفعه: ((إِذَا أُكْرِهَ الاثْنَانِ على الْيَمِينِ واسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3617). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3079).
4939 - عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3601)، وحسنه الألباني في «الإرواء» 8/ 283 (2669).
4940 - عَائِشَةُ رفعته: ((لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ، وَلا
-[257]- مَجْلُودٍ حَدًّا، وَلا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ، وَلا مُجَرَّبِ شَهَادَةٍ، وَلا الْقَانِعِ لأَهْلَ الْبَيْتِ، وَلا ظَنِينٍ فِي وَلاءٍ وَلا قَرَابَةٍ)) قَالَ الْفَزَارِيُّ: الْقَانِعُ التَّابِعُ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (2298) وقال: لا نعرف معنى هذا الحديث، ولا يصح عندي من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (398).

الصفحة 256