كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4969 - أوسُ بنُ شرحبيل رفعه: ((من مشى مع ظالم: ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام)). للكبير وفيه عياش بن يونس (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 1/ 227 (619). وقال الهيثمي 4/ 205: فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5859).
الوقف والصلح والأمانة
4970 - ابْنُ عُمَرَ: أصاب عُمَرُ أرضا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقَالَ: يَا رَسُولَ الله أصبتُ أرْضاً بخيبر لم أصب مالًا قطُّ أنْفَس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) فتصدق بها عمر أَنها لا يُبَاعُ أصلها وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ للفقراء والقربى والرِّقَابِ وفي سبيل الله وابن السبيل (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2735)، ومسلم (1632).
4971 - زاد في رواية: وَالضَّيْفِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صديقًا غير مُتَأَثِّلٍ مالا. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2313)، ومسلم (1632).
4972 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: نسخ لِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ صَدَقَةَ عُمَرَ: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا مَا كَتَبَ عَبْدُ الله عُمَرُ فِي ثَمْغٍ بنحو حَدِيثِ ابن عمر، وفيه: فَمَا عَفَا عَنْهُ مِنْ ثَمَرِةٍ فَهُوَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ، وَشَهِدَ عَبْدُ الله بْنُ الأَرْقَمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ الله عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أنه إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ السَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، وَرَقِيقَهُ
-[262]- الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَهُ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوَادِي تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُووا القربى أو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ لا يُبَاعَ وَلا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى مِنَ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَلا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2879). وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: صحيح (2503).
الصفحة 261