كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5006 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وهو بريء مما قال، أقام عليه الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). للشيخين وأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6858)، ومسلم (1660).
5007 - وعنه رفعه: ((لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ رَبِّي وَرَبَّتِي، لْيَقُلِ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2552)، ومسلم (2249).
5008 - أبو موسى رفعه: ((ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يطؤها، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (97)، ومسلم (154).
5009 - أَبُو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ)). فوالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. للشيخين والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2548)، ومسلم (1665).
5010 - جَرِيرٌ رفعه: ((أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (69).
5011 - وفي رواية: ((إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا)). فأَبَقَ غُلامٌ لِجَرِيرٍ فَأَخَذَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ. لمسلم ,وأبي داود ,والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (70) دون الشطر الثاني، والنسائي 7/ 102.
5012 - معاذٌ رفعه: ((إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها)). للأوسط (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 156 (6069). وقال الهيثمي 4/ 236: إسناده أقل درجاته الحسن. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (369).
الصفحة 268