كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
النيابة في الحج وحج الصبى
3609 - ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: ((نَعَمْ)) وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6228)، ومسلم (1334).
3610 - وفي رواية: أن رجلاً قال: يا نبي الله، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَدَيْنُ الله أَحَقُّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 118. وقال الألباني في ضعيف النسائي (165): ضعيف الإسناد.
3611 - وفي أخرى: وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَثْبُتُ عَلَى الراحلة، وإن شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 118،وقال الألباني: شاذ، أو منكر (166) بذكر الرجل، والمحفوظ أن السائل امرأة.
3612 - ولأحمد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفضل ابْنَ أَخِي: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 1/ 329، وقال الهيثمي (3/ 251): ورجال أحمد ثقات.
3613 - وعنه: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: ((لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَاقْضِ الله فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)). للشيخين، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6699).
3614 - وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: ((ومَنْ شُبْرُمَةُ)) قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، فقَالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ)) قَالَ: لا، قَالَ: ((فحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ،
-[28]- ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1811)،وابن ماجه (2903)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1596): صحيح.
الصفحة 27