كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5027 - ابنُ عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 595.
5028 - سمُرةُ رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه)).
5029 - أبو هريرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، فإن كان عبد غيره كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر فعليه قيمته لسيده)). هما لرزين.
5030 - أبو الدَّرْدَاءِ رفعه: مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3968)، والترمذي (2123)،والنسائي (6/ 238)،والدارمي (3226) , وصححه ابن حبان 8/ 216 (3336)، والحاكم 2/ 213، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (853).
5031 - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَاهِمْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1668).
5032 - زاد في رواية: وقال: ((لَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يقبر فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ)). للستة إلا البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3960).
5033 - سَمُرَةُ بنُ جندب رفعه: ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ)). لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3949)، وقال: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. والترمذي (1365)، وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1101).
5034 - سَفِينَةُ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأَمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ لي: أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ، فَقُلْتُ: ولو لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ لم أفعل غيره، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3932)، وابن ماجة (2526). وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3328).

الصفحة 271