كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5060 - وفي رواية: أن سعدًا قَالَ: إني خفت أَنْ أَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهمَّ اشْفِ سَعْدًا)) ثَلاثًا. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5659)، ومسلم (1628).
5061 - وفي أخرى: دعاني النبي - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ: ((أَوْصَيْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((بِكَمُ؟)) قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: ((فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ؟))، قال: هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ، قَالَ: ((أَوْصِ بِالْعُشْرِ))، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ: ((أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (975)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (780).
5062 - ابْنُ عَبَّاسٍ: كان يقول في الوصية لَوْ غَضَّ النَّاسُ من الثلث إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لسعد: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ))، أَوْ قال: ((كَبِيرٌ)). للشيخين والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2743)، ومسلم (1629).
5063 - ابنُ مسعود قال: يموت أحدكم ولا يدع عصبةً ولا رحماً، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟. للطبراني (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 347 (9723). وقال الهيثمي 4/ 212: رجاله رجال الصحيح.
5064 - وعنه: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس. للبزار بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) البزار في ((البحر الزخار)) 5/ 415 (2047). وقال الهيثمي 4/ 213: فيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف.