كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5071 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عمرَو بنَ الْعَاصِّ بْنِ وَائِلٍ السهمي قال: يا رسول اللهِ إن أبي أَوْصَى أَنْ يُعْتقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلي خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ وتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2883)، وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2507).
5072 - وعنه: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِي يَتِيمٌ فقَالَ: ((كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبذِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ)). لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2872)، والنسائي 6/ 256، وقال الألباني في صحيح النسائي (2429): حسن صحيح.
5073 - أبو ذَرٍّ رفعه: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ)). لأبى داود، والنسائي.
قلت: كذا في الأصل هنا، وفي الخلافة أورده لمسلم، وأبي داود ولم يذكر هنا مسلما، ولا ذكر هناك النسائي، ولعله لحظ في ذلك مالم ندركه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2868)، والنسائي 6/ 255، قال الألباني في ((صحيح الجامع)) (7825): صحيح أهـ، وهو عند مسلم (1826).
5074 - عَلِيُّ: حَفِظْتُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتين لا يُتْمَ بَعْدَ الاحْتِلامٍ وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2873)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1244).