كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3615 - وعنه: أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: ((مَنِ الْقَوْمُ؟)) قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: ((رَسُولُ الله)) فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1336).
3616 - جَابِرُ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، ونرمي عن الصِّبْيَانِ. للترمذي وقال: غريب، وأجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (927) وابن ماجه (3038)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (160).
3617 - زيدُ بنُ أرقم رفعه: ((من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما)). «للكبير» براوٍلم يسم (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 5/ 200 (5083)، قال الهيثمي 3/ 282: فيه راو لم يسم.
3618 - أبو هريرة رفعه: ((من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فَطَّر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله)). «للأوسط» وفيه علي بن يزيد بن بهرام (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني في «الأوسط» 6/ 69 (5818)، قال الهيثمي 3/ 282: فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في الضعيفة (1184).
التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه - صلى الله عليه وسلم - وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك
3619 - عمرُ: كان يُكبرُ في مسجد مِنَى ويُكبرُ مَنْ في المسجد، فترجُّ أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، يقولون: كبَّر عمر فيكبرون. للبخاري في ترجمة، و «للموطأ» نحوه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (970).
3620 - ابنُ عمرَ: يكبر في فُسطاطه ويكبر الناس لتكبيره دُبر الصلاة، وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال، وإذا ذهب يرمي الجمار. ... للبخاري في ترجمته (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (970).
3621 - وفي ترجمة أخرى: عنه وعن أبي هريرة: كانا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (969).