كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5104 - وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2949)، وعبد الرزاق 10/ 286.
5105 - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أُتِيَ فِي بنت وأُخْتٍ فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2950) , وعبد الرزاق 10/ 287.
5106 - عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2960)، وابن أبي شيبة 6/ 276، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 259.
5107 - الْحَسَنُ: فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ تَرَكَ أُمَّهُ وَعَصَبَةَ أُمِّهِ، قَالَ: الثُّلُثُ لأَمِّهِ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبته أُمِّهِ (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2961)، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 258.
5108 - عُمَرُ: أنه الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا فَدَفَعَ مَاله إِلَى أَخْوَاله (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2976).
5109 - وعنه: وقد أُتِيَ فِي عَمٍّ لأَمٍّ وَخَالَةٍ، فَأَعْطَى الْعَمَّ لِلأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ الثُّلُثَ (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2978).
5110 - ابنُ مسعود: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَالْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ ذُو قَرَابَةٍ. هي للدارمي (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2978)، وابن أبي شيبة 10/ 283، والبيهقي في ((سننه)) 6/ 217.
5111 - وعنه: قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا النبي - صلى الله عليه وسلم - سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (2102)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (372).
5112 - قَبِيصَةُ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ أم الأم، وفي رواية: أم الأب إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا علمت لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ،
-[286]- فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أن بزائد في الفرائض شيئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيكُمَا خَلَتْ فَهُوَ لَهَا. لمالك والترمذي وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2894) والترمذي (2101)، وقال: حسن صحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (371).

الصفحة 285