كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5127 - إِبْرَاهِيمُ: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا قَالا: الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يحجبون وَلا يرثونَ وَقَالَ عَبْدُ الله: يحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ. للدارمي (¬1).
¬_________
(¬1) الدارمي (2898).
5128 - أبو هُرَيْرَةَ: أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قضى: إنَّ المولود إِذَا اسْتَهَلَّ ثم مات وَرِث ووُرِّثَ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2920)، قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2534): هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنَّ ابنَ إسحاقَ مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث صحيح، فإن له طريقًا أخرى، وشاهدًا من حديث جابر، صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
5129 - وَاثِلَةُ رفعه: ((الْمَرْأَةُ تحوز ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنْهُ)). لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب، وقال المنذري 4/ 176: وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث. قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (623).
5130 - ابْنُ مَسْعُودٍ، وعلي: فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. للدارمي (¬1).
¬_________
(¬1) الدرامي (3089)، وقال البيهقي في ((سننه)) 6/ 260: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية.
5131 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ فَاخْتَصموا إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا يَعْنِي عليًّا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 448. وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 201.
5132 - ربيعةُ بنُ أبي عبد الرحمنْ، سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق فقال: إذا طهرتي فآذنيني فأذنتهُ فطلقها البتة أو تطليقة كانت بقيت لها، وهو مريض يومئذٍ فَوَرَّثَهَا عثمانُ من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 448.