كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5133 - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ لَهُ: ((يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ في آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). هي لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 408.
5134 - الْبَرَاءُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} فَقَال: لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((تُجْزِئُكَ آيَةُ الصَّيْفِ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2889)، والترمذي (3041)، ورواه البخاري مختصرًا (4364)، ومسلم (1618).
5135 - وفي رواية: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلا وَالِدًا. قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2889)، وهو جزء من الحديث السابق.
5136 - عائشةُ رفعته: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (2104)، وقال: حسن غريب، وقد أرسله بعضهم، ولم يذكر فيه عن عائشة. وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (1708).
5137 - عُمَرُ: كان يَقُولُ كثيرًا: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلا تَرِثُ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 410.
5138 - وعنه أنه كان يَقُولُ: الدِّيَةُ على العاقلة وهم يرثونها، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وكانت من قومٍ آخرين فَرَجَعَ عُمَرُ. لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2927)، و ((الترمذي)) (1415)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (2642). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2540).
5139 - بُرَيْدَةُ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ الْوَلِيدَةَ قَالَ: ((قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ الوليدة إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1149).
5140 - زيدُ بنُ ثابت قال: وَلَدُ الأبنَاءِ بمنزلةِ الأبناءِ إذا لَمْ يكن دُونَهُم ابنٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثَاهم كَأُنثَاهم يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ويَحجُبُون كما يَحجُبُون ولا يَرِثُ ولدُ ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري في ترجمة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا قبل (6735).

الصفحة 289