كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5162 - عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، فَغَضِبَتْ، فهجرته فَلَمْ تَزَلْ بذلك حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْده - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ إلا ليالي وَكَانَتْ تَسْأَلُه أن يقسم لها نَصِيبَهَا مِمَّا أفاء الله على رسوله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ومن صَدَقَتِهُ بِالْمَدِينَةِ. فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئًا، ولَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَلُ بِهِ فيها إِلاَّ عَمِلْتُه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، ثم فعل ذلك عمر، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَيَّ وعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وأَمسَكَ خَيبَرَ وَفَدكَ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَت لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3093)،مسلم (1758).
5163 - وفي رواية: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاه صَدَقَةٌ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ -يَعْنِي: مَالَ الله- لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ)). لمسلم وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1759)، وأبو داود (2969).
5164 - أبو الطُّفَيْلِ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ أبيها إلى أبي بكر، فَقَالَ لها: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((إِنَّ الله تعالى إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فهو لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2973)، وقال المنذري: 4/ 218: في إسناده الوليد بن جميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2575).
5165 - عَائِشَةُ: أَنَّ أَزْوَاجَ رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (¬1) حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) (¬2).
¬_________
(¬1) من (ب).
(¬2) البخاري (6730)، ومسلم (1758).