كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5181 - عَائِشَةُ رفعته: ((ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ)). للترمذي، وقال وقد روى موقوفا وهو أصح (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1424)، وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن عروة عن عائشة عن النبي، وضعفه الألباني في ((الإرواء)) (2316).
5182 - وعنها رفعته: ((أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4375)، وصححه الألباني في ((الصحيحة)) ((638).
5183 - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص رفعه: ((تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ)). لأبي داود، وللنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4376)،والنسائي 8/ 70، وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (2954).
5184 - يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِه فرُجِم وَقَالَ لِهَزَّالٍ: ((لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لك))، قال ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: إنْ هَزَّالاً أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُخْبره. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 626 عن سعيد بن المسيب مرسلًا.
5185 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله فَقَدْ ضَادَّ الله تعالى وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3597)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (2318).
5186 - الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ: لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ فَقَالَ: لا حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فقد الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 636.

الصفحة 297