كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5194 - بُرَيْدَةُ رفعه: ((قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا)). للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 83، وقال الألباني: صحيح في ((الجامع الصغير)) (4361).
5195 - أبو سَعِيد الْخُدْرِيَّ وَأَبَو هُرَيْرَةَ رفعاه: ((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ الله فِي النَّارِ)) للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1398)، وقال: غريب وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5247).
5196 - أَبو هُرَيْرَة: ((الإيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكَ، ولا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2769)،وقال المنذري 4/ 82 - 83، في إسناده أسباط بن نصر الهمداني وإسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، وقد أخرج لهما مسلم، وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2407).
5197 - ابنُ مسعود رفعه: ((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3335)، ومسلم (1676).
5198 - وعنه رفعه: ((يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ الله تعالى لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ الله تعالى لِمَ قَتَلْتَهُ فَيَقُولُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلانٍ، فَيَقُولُ: فإِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلانٍ، فَيَبُوءُ بِإِثْمِهِ)). للنسائى (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 84،وصححه الألباني في صحيح النسائي (3731).
5199 - الْمِقْدَادُ بْنُ الأسود: قَالَ للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَقْتُلْهُ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ: ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، فَقَالَ: ((لا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ)). للشيخين وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4019)، ومسلم (95).
الصفحة 299