كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5230 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ ولا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)).لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4506)، وأورد ابن حجر طرقه في ((تلخيص الحبير))، وقال: طرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأولى والثانية فإن سند كل منهما حسن.
القتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جِبار
5231 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ إليه بِمَجْنُونٍ قد قَتَلَ رَجُلاً فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلا تُقِدْ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. للموطأ (¬1).
¬_________
(¬1) ((الموطأ)) 2/ 648.
5232 - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) ((الموطأ)) 2/ 664.
5233 - أَنَسٌ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ قَالَ: لها ((الثَّانِيَةَ)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ثُمَّ ((سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ)) فقالت: وأشارت برأسها نَعَمْ. ((فَقَتَلَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِحَجَرَيْنِ)). البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6879)، ومسلم (1672).
5234 - وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فَأَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ)) فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1672)، وأبو داود (4528)، والنسائي 7/ 100 - 101.

الصفحة 306