كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5241 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((قَالَ: الْعَجْمَاءُ عقلها جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1499)، ومسلم (1710).
5242 - في رواية: ((الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6912) ,مسلم (1710) 46.
5243 - ولأبي داود: ((الرِّجْلُ جُبَارٌ. وقَالَ الدَّابَّةُ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا وَهُوَ رَاكِبٌ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4592)، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (997).
5244 - وله في أخرى: ((النَّارُ جُبَارٌ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4594)، وابن ماجة (2676).وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (2381).
قصاص ما دون النفس والعفو والقسامة وإحسان القتلة
5245 - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يد أَخَيهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَكَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6892)، ومسلم (1673).
5246 - وفي رواية: قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَا تَأْمُرُنِي؟! تَأْمُرُنِي آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ادفع يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا)). للشيخين والترمذي والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1673)،والنسائي (8/ 28).
5247 - أَنَسٌ بن مالك: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا فَأَتَوْا - صلى الله عليه وسلم -، فَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ الله، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ، لا وَالَّذِي بَعَثَكَ
-[309]- بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَا أَنَسُ، كِتَابُ الله الْقِصَاصُ)) فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2703)، ومسلم (1903).
الصفحة 308