كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5291 - وله عن ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: ((دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرةٌ مِنَ الإبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4561)،والترمذي (1391).
5292 - عبدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنُ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا: ((مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الإبِلِ، وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (خَمْسَ عَشْرَةَ) (¬1) مِنَ الإبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ أو الرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)) (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): خمسة عشر.
(¬2) النسائي 8/ 57 - 58، وابن حبان 14/ 501 (6559)، والحاكم 1/ 395 - 396، وصححاه، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (339).
5293 - وفي رواية: ((وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ)). لمالك والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 8/ 59، ومالك 2/ 221 (2226)، وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً، وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (340).
5294 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإبِلِ، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِه مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بمِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي شاء فَأَلْفَا شَاةٍ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى
-[320]- قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ، وَقَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِن جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْدية، وذكر نحواً مما قبله ثم قال وَقَضَى - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4564) وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 363: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتلكم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3818).
الصفحة 319