كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
5295 - وللنسائي نحوه وفيه: قَضَى - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا، إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا على وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4564)، والنسائي 8/ 43.
5296 - وعنه: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4567) النسائي 8/ 55، وقال الألباني في ((الإرواء)) (2293): وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط، فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط.
5297 - أبو هُرَيْرَةَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6910)، ومسلم (1681) 36.
5298 - زاد في رواية: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ:
-[321]- يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا أكل ولا شَرِبَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5758)، ومسلم (1681).
الصفحة 320