كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5299 - وفي رواية: قَضَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى علَيهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6740)، ومسلم (1681) 35.
5300 - ولهم إلا مالكا عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بنحوه، وفيه: فَجَعَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1682).
5301 - وفي رواية: وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4568).
5302 - وللنسائي عن حمل بن النابغة نحوه وفيه: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 8/ 21،قال الألباني في صحيح النسائي (4414): صحيح الإسناد.
5303 - أبو هُرَيْرَةَ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4579) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (995): شاذ.
5304 - جَابِرٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (4575)، وابن ماجة (2648)، أبو يعلى 3/ 355 (1823)، وقال المنذري في ((مختصره)) 6/ 369: وأخرجه ابن ماجة مختصرًا، وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وقد تكلم فيه غيرواحد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6904)، ومسلم (1681). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3826).

الصفحة 321