كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5345 - وفي رواية: ذَهَبُوا يَسُبُّونَهُ فَنَهَاهُمْ، ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَنَهَاهُمْ، قَالَ: ((هُوَ رَجُلٌ أَصَابَ ذَنْبًا حَسِيبُهُ الله)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (4432)، قال المنذري في ((مختصر السنن)) 6/ 252 (4270): هذا مرسل. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (945). ضعيف مرسل.
5346 - ولمسلمُ عن بريدة: أنه حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، فرَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ من الْغَدِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَالله إِنِّي حُبْلَى. قَالَ: ((أمَّا لا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)) فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ. فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ الله قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَنَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)) ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1695) 23.
5347 - في رواية: فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، فقَائِلٌ يَقُولُ قَدْ هَلَكَ قَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ جَاءَ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ وجَلَسَ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ)) فَقَالُوا: غَفَرَ الله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ)) ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله طَهِّرْنِي، بنحوه وفيه: فَقَالَ لَهَا: ((حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ)) فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: ((إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِير السن لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ)) فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ الله فَرَجَمَهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1695) 22.

الصفحة 332