كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3666 - و «للكبير» و «الأوسط» بلين نحوه، وزاد في آخره: فقيل له - صلى الله عليه وسلم - هذا خالد بن الوليد يقتل، فقال: ((قم يا فلان، فقل له: فليرفع يده من القتل))، فأتاه الرجل فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول لك: ((اقتل من قدرت عليه، فقتل سبعين إنسانا))،فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له فأرسل إلى خالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل إليه، فقال: ألم آمر خالدًا أن لا يقتل أحدًا؟ فقال: أردت أمرًا وأراد الله أمرًا، فكان أمر الله فوق أمرك، ما استطعت إلا الذي كان، فسكت عنه فما رد عليه شيئًا (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 48 (11003)، وفي «الأوسط» 4/ 160 (3866)
وقال الهيثمي (5696): وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
3667 - عَبْدُ الله بْنُ حُبْشِي: ((مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ الله رَأْسَهُ فِي النَّارِ)). لأبي داود، وقال في حديث نحوه: يعني مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً في فَلَاةٍ يَستَظِلُّ بها ابنَ السبيلِ والبهائم عبثًا، وقال في «الأوسط»: يعني من سدر الحرم. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5239). وقال الالباني في صحيح أبي داود (4364): صحيح.
3668 - حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِة، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ كلها وَالْمَصَارِيعَ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، وكَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5241). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (1123): ضعيف.
3669 - زاد في رواية: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة، قلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن - صلى الله عليه وسلم - من قطع السدر. ثم ساق معناه. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5241). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (1123): ضعيف.
3670 - ابْنُ جُبَيْرٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فجاءه يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ ذلك؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ
-[39]- السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 55 - 56 (11028). وقال الهيثمي 3/ 243: فيه من لم أعرفه ولا له ذكر.
وقال الألباني في الضعيفة (426): منكر.