كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5936 - زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رفعه: ((لا تَدْخُلُ الملائكة بَيْتًا فِيهِ صُّورَةُ)). قَالَ: بشر بن سعيد: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بن خالد فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لعبد الله الخولاني: لَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ. للستة إلا مالكًا (¬1)
¬_________
(¬1) الترمذي (1750) وقال: حسن صحيح، والنسائي 8/ 212، ومالك 2/ 736،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1431).
5937 - أَبُو طَلْحَةَ دعا إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ سرير وهو مريض، فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ: لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ: لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ، وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا عَلِمْتَ، قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ يَقُلْ: ((إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ)) فَقَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي. لمالك والترمذي والنسائي (¬1)
¬_________
(¬1)
5938 - ابنُ عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بيت فاطمة فوجد على بابها سترًا موشيًا فلم يدخل، فجاء علي فرآها مهتمة فأخبرته، فأتاه علي فذكر له ذبلك وقال: قد اشتد عليها فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مالنا وللدنيا وما أنا والرقم؟)) فذهب إلى فاطمة فأخرها، فردته إليه تقول: فما تأمرها به فيه؟ قال: ((ترسلني به إلى أهل حاجة)). للبخاري وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2613)، وأبو داود (4149).
5939 - سَفِينَةُ: أَنَّ رَجُلاً ضَافَ عَلِيًا فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَتْ له فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعُوهُ فَجَاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ، فَرَأَى الْقِرَامَ قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ فَقَالَتْ: لِعَلِيٍّ الْحَقْهُ فَانْظُرْ مَا رَجَعَهُ؟ فتبعه فقال: يَا رَسُولَ الله مَا رَدَّكَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ
-[431]- أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3755) قال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود)) 5/ 295 (3608) في إسناده: سعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به. حسنه الألباني في ((صحيح الجامع)): (2411).

الصفحة 430