كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5967 - أبو ذَر قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلا تَسْتَعْمِلُنِي فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى منْكبي، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا)). لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1825)
5968 - غَالِب الْقَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن قومًا كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإسْلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا أو نَعَمْ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ له ذلك فقال: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلامِ وقال: إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ عرافة وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2934)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 196: في إسناده مجاهيل، وغالب القطان قد وثقه غير واحد من الأئمة، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال ابن عدي في ((الكامل)) 7/ 112 (1553): وغالب الضعف على أحاديثه بين. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (629).
5969 - عبد الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رفعه: ((يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ لا تَسْأَلِ الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أعطيتها مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6622)، ومسلم (1652).
5970 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فنعمت الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). للبخاري والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (7148).

الصفحة 436