كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

5993 - ابن عمر، رفعه: ((من حضرَ إماماً فليقلْ خيراً أو ليسكتْ)). للأوسط بلين (¬1).
¬_________
(¬1) ((الأوسط)) (6/ 108) (5947)، وقال الهيثمي 5/ 231: فيه: صالح بن محمد بن زياد، وثقه أحمد وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (5558).
5994 - علي رفعه: ((لا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ الله إِلاَّ قصعتين؛ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَوَأَهْلُهُ، وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ)). لأحمد (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد (1/ 78)، وقال الهيثمي (5/ 231):وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف.
5995 - أبو بكر قال لما احتُضِر: يا عائشةُ انظري اللقحةَ التى كنا نشربُ من لبنِهَا، والجفنةََ التي كنا نصطنعُ فيها، والقطيفةَ التى كنا نلْبسها، فإنا كنا ننتفعُ بذلك حين كنا نلي أمرَ المسلمينَ، فإذا متُّ فاردديه إلى عمرَ، فلما ماتَ أبو بكرٍ أرسلَتْ بها إلى عمرَ فقالَ: عمرُ: رحمَكَ الله لقدْ أتعبتَ من جاءَ بعدَك. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني (1/ 60) (38)، وقال الهيثمي (5/ 231): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.
5996 - ثَعْلَبَةُ بْنُ مَالِكٍ أنَّ عُمَرَ قَسَمَ مُرُوطاً بَيْنَ نِسَاء أهل الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ منها مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ به فإنها مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2881)، (4071).
ذكر الخلفاء الراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم
5997 - ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ عليًّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الحَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ الله بَارِئًا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ العَبَّاسُ، فَقَالَ: أَنْتَ
-[442]- وَالله بَعْدَ ثَلاثٍ عَبْدُ الْعَصَا، وَإِنِّي وَالله لأَرَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سيتوفي في وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، فاذْهَبْ بِنَا إليه فَنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كلمناه فَأَوْصَى بِنَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّا وَالله لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَمنَعْنَاهَا، لا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَالله لا أَسْأَلُهَا إياه. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6266).

الصفحة 441