كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

6225 - سلمة بن نعيم، عن أبيه: قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: ((ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2761)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 3/ 52. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2399): حديث صحيح.
6226 - عمر: كتب إلى عامل جيش كان بعثه، أنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال رجل مترس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل إلا ضربت عنقه. لمالكٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 359.
6227 - عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2764)، وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (4202): إسناد صحيح على شرط الشيخين.
6228 - مالك بلغني: أن ابن عباسٍ قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 359.
6229 - معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلمًا دينارًا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3038)، والترمذي (623). وقال المنذري 4/ 250: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا، والمرسل أصح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2622).
6230 - أسلم: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 233.

الصفحة 497