كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

6236 - عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمورٍ من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلاً موافقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمةً فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمسٍ ولا مغنم. هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2961)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 208: في رواته مجهول. عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، والمرفوع منه مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (635).
6237 - ابن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العشر (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 234.
6238 - السائب بن يزيد: كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر، قال مالكٌ: سألت ابن شهابٍ على أيِّ وجهٍ كان يأخذ عمر من النبط العشر؟
فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 235.
6239 - أبو هريرة رفعه: ((منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم)) قالها زهيرٌ ثلاث مراتٍ شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لمسلم وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (2896)، وأبو داود (3035).
6240 - ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدةٍ، وليس على مسلمٍ جزيةٌ)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3032)، والترمذي (633)، وقال: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال ابن حجر العسقلاني: قابوس فيه لين. وأعله الترمذي بالإرسال. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (93).
6241 - أبو الدرداء رفعه: ((من أخذ أرضًا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافرٍ من عنقه فجعله في عنق نفسه فقد ولى الإسلام ظهره. لأبي داود بقصة)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3082)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 286: في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (676).

الصفحة 499