كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3731 - وفي رواية: ((لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ مَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاحَ لِقِتَالٍ، وَلا أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2035). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1790)
3732 - عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ المازني رفعه: ((إَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2129)، ومسلم (1360).
3733 - وفي رواية: ((ودعا لأهلها، وإني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وإني َدَعَوْتُ فِي صَاعِهَا ومُدِّهَا بمِثْلَي مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لأهل ِمَكَّةَ)). للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2129)، ومسلم (1360).
3734 - أبو سَعِيدٍ رفعه: ((إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا وفِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ)). لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1374).
3735 - عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَحتِطُب فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَه مِنْ غُلامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَى أَنْ يَرُدَّه عَلَيْهِمْ. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1364).
3736 - ولأبي داود نحوه وفيه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ: ((مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2038). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1792).
الصفحة 50