كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
الغنائم والغلول ونحوه
6247 - مجمع ابن جارية الأنصاري: لما انصرفنا عن الحديبية إذا الناس يهزون الإبل فقلنا ما للناس؟ فقالوا: أوحى للنبي - صلى الله عليه وسلم - فسرنا نوجف الإبل فوجدناه بكراع الغميم واقفًا على راحلته فلما اجتمع الناس قرأ علينا {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح:1] قال رجل أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح حتى بلغ {وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِه} [الفتح: 20] يعني خيبر فلما انصرفنا غزونا خيبر فقسمت على أهل الحديبية وكانوا ألفًا وخمسمائة منهم ثلاثمائة فارس فقسمها على ثمانية عشر سهما فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2736)، وقال: وحديث أبي معاوية أصح. والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع. وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 53: وقال الإمام الشافعي: مجمع بن يعقوب - يعني: راوي الحديث - شيخ لا يعرف. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (587).
6248 - ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. للشيخين والترمذي وأبى داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2863)، ومسلم (1762).
6249 - ابن الزبير: ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير أربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربي بصفية أمه وسهمان للفرس. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 228، ورواه الضياء في ((المختارة)) 9/ 346 (313) وقال الألباني في الإرواء 5/ 62: إسناده حسن في المتابعات والشواهد.
6250 - بشير بن يسار: لما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما وكان سهمه - صلى الله عليه وسلم - فيما أحيز معهما (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3013)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 238: هذا مرسل. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2604).
6251 - وفي روايةٍ: الوطيح والكتيبة والسلاليم (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3014)، وقال المنذري في ((مختصره)) 4/ 238هذا أيضا مرسل. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2605).