كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
6279 - الصعب بن جثامة رفعه: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) وبلغنا أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع وأنَّ عمر حمى السرف والربذة. لأبي داود والبخاري بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2370)، وأبو داود (3083).
النفل والخُمس
6280 - حبيب بن مسلمة الفهريّ: شهدت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2750)، وابن ماجة (2853)،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (2389).
6281 - وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2749)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2388).
6282 - ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصةً سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3135)، ومسلم (1750).
6283 - وفي روايةٍ: بعثنا - صلى الله عليه وسلم - في سريةٍ قبل نجدٍ فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرًا أو اثنى عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3134)، ومسلم (1749).
6284 - وفي أخرى: فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفلنا أميرنا بعيرًا بعيرًا ثم قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا فأصاب كل رجلٍ اثنى عشر بعيرًا بعد
-[508]- الخمس وما حاسبنا - صلى الله عليه وسلم - بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منَّا ثلاثة عشر بعيرًا بنفله. للشيخين والموطأ وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 360.