كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

6306 - قلت: وللنسائي: قال مجاهد: الخمسُ الذي لله وللرسول، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئًا، فكان له خمس الخمس، ولقرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك.
قال النسائي: قال تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] إلى {وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41]، ثم حكى عن عمر أنه قال في آخر حديثه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية هذه لهؤلاء {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء} [التوبة: 60] إلى {وَابْنِ السَّبِيل} [التوبة: 60]، هذه لهؤلاء {وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6].
قال الزهريّ: هذه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصةً قرى عرينة وفدك، وكذا وكذا {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} [الحشر: 7]، {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم} [الحشر: 8]،، {وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]، و {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلمٍ حقه، وبين أبو داود، فقال: قال الزهري: قال عمر: هذه، فذكره، وقال الحميدي: زاد البرقاني في روايته: فغلب على هذه الصدقة على، فكانت بيد علي، ثم كانت بيد حسن بن عليٍّ، ثم كانت بيد حسينٍ، ثم كانت بيد عليِّ بن حسين، ثم كانت بيد الحسن ابن الحسن ثم كانت بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 134، 135، وقال الألباني في ضعيف النسائي (279): ضعيف الإسناد.
6307 - المغيرة: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشمٍ، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها، فأبى فكانت كذلك في حياته، فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل - صلى الله عليه وسلم -، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما
-[514]- عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرًا منعه - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ليس لي بحقٍّ، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2972)، وضعفه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (5063).

الصفحة 513