كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

6318 - وعنه: أجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، فكنت في من أجرى، فطفف بي الفرس المسجد. قال سفيان: من الحفياء إلى الثنية خمسة أميالٍ أو ستةٌ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (420)، ومسلم (1870).
6319 - وفي روايةٍ: ستة أو سبعة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميل أو نحوه. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2868)، والترمذي (1699).
6320 - أبو هريرة رفعه: ((من أدخل فرسًا بين فرسين، يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمارٍ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارٌ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2579)، وابن ماجة (2876). وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (397): إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (544).
6321 - أنس: كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة يقال لها العضباء، لا تسبق، فجاء أعرابيٌّ على قعود، فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((حق على الله أن لا يرتفع شيءٌ من الدنيا إلا وضعه)). للبخاريِّ وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2872).
6322 - فقيم اللخمي: قلت لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت شيخٌ كبيرٌ ويشقُّ عليك فقال: لولا كلام سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أعانه. قلت: وما ذاك؟
قال: سمعته يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1919).
6323 - عقبة بن عامر رفعه: ((إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في عمله الخير والرامي به والممدَّ به فارموا واركبوا وأحب إليَّ أن ترموا من أن تركبوا، كل لهوٍ باطلٌ ليس من اللهو محمودٌ إلا ثلاثةٌ
-[517]- تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله فإنهن من الحق ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمةٌ تركها - أو قال:- كفرها)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2513)، والترمذي (1637)، والنسائي 6/ 222 - 223، وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (540).

الصفحة 516