كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3851 - النعمانُ بنُ أبي فاطمة: أنه اشترى كبشاً أقرن أعين، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ((كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم)) فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الصفة، فأخذه - صلى الله عليه وسلم - فضحى به. «للكبير» (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الهيثمي 4/ 23 وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
3852 - أبو موسى: أمر بناته أن يضحين بأيديهن ووضع القدم على صفحة الذبيحة، والتكبير والتسمية عند الذبح. لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) البيهقي في «سننه» 9/ 283 معلقا بصيغة التمريض.
3853 - ابْنُ عُمَرَ: أَنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فوق ثَلاثٍ. للشيخين والترمذي والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5574)، ومسلم (1970).
3854 - عَائِشَةُ: دف أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((ادَّخِرُوا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)) فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ)) قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1971).
3855 - وفي رواية قَالَتْ: إنما كُنَّا لنَرْفَعُ الْكُرَاعَ، فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ ليلة، وفي أخرى: شهرًا. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5423).
3856 - أبو سعيد الخدري: قدم إليه لحم ضحايا، فَقَالَ: ((أَخِّرُوهُ لا أَذُوقُهُ)) فَخَرَجْ حَتَّى آتِى قَتَادَةَ بن النعمان، وَكَانَ أَخَاهُ لأَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا، فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نقضًا، لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. للبخاري والنسائي و «الموطأ» (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5568).